السيد عبد الأعلى السبزواري
289
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الاستئجار من بقية التركة إذا كان الحج واجبا ، ومن بقية الثلث إذا كان مندوبا [ 1 ] وفي ضمانه لما قبض وعدمه - لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان - وجهان [ 2 ] . نعم ، لو كان المال المقبوض موجودا أخذ حتى في الصورة الأولى ، وإن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج إلى بيعه وصرفه في الأجرة ، وتملك ذلك المال بدلا عما جعله أجرة ، لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميت [ 3 ] . ( مسألة 14 ) : إذا قبض الوصيّ الأجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا ووجب الاستئجار من بقية الثلث وإن اقتسمت على الورثة استرجع